الشيخ محمد أمين زين الدين
282
كلمة التقوى
وحتى في غير وقت عقد الاحرام . ولا يجوز الاحرام للرجل ولا للمرأة في ثوب متنجس إذا كانت نجاسته غير معفو عنها في الصلاة . [ المسألة 588 : ] الأحوط لزوما في ثوبي الاحرام أن لا يكونا من الجلود ، وإن كانت من الحيوان المذكى المأكول اللحم ، ولا من الملبد ، فإن الجلد والملبد مما يشك في صدق اسم الثوب عليه عرفا ، ولا بأس بما صدق اسم الثوب عليه إذا وجدت فيه الشرائط التي تقدم ذكرها ، وإن لم يكن من المنسوجات كالثياب الحديثة التي تصنع من النايلون وشبهه ، ولا بأس بالمنسوجات المخملة ، كالمناشف والبرود والمناديل الكبيرة الواسعة ذات الخمل المنسوج على وجهها مما يشبه الزغب في القطائف . [ المسألة 589 : ] لا يترك الاحتياط بمبادرة المحرم إلى تطهير بدنه وثوب إحرامه إذا عرضت لهما نجاسة بعد الاحرام ، ويكفيه أن يبدل الثوب المتنجس بثوب آخر طاهر ، وإذا كانت نجاسة الثوب معفوا عنها في الصلاة لم يفتقر إلى تطهير أو تبديل وكذا نجاسة البدن . [ المسألة 590 : ] لا يترك الاحتياط بأن يقدم المكلف لبس ثوبي الاحرام قبل أن ينوي الاحرام ، وقد سبق إن لبس الثوبين واجب تعبدي في الاحرام وليس شرطا في صحته ، وإن المكلف إذا أحرم ولبى قبل أن يلبس الثوبين صح إحرامه ، وإن كان آثما بعدم لبس الثوبين حين احرامه ، وإذا قرن عقد احرامه مع لبس الثوبين صح احرامه من غير إثم .